(اقتداء المفترض بالمتنفل)
والمتتبع لاقوال العلماء في هذه المسألة يجد انهم اختلفوا في الحكم، وهذا الاختلاف كان نابعا من اختلافهم في حديث سيدنا معاذ بن جبل، كيف أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعود فيصلي إماما بأهل بيته، واختلاف الروايات تصحيحا وتضعيفا في هذا ،
هل كانت صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم نافلة أم صلاة الفريضة
ولكن ساختصر الاجابة على رأي السادة الشافعية رضي الله عنهم
المذهب الشافعي: تصح صلاة المتنفل بالمفترض
1- جاء في المهذب للشيرازي، ج1، ص98:"
يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل والمفترض بالمفترض في صلاة أخرى
لما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن معاذا كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الأخيرة ثم يأتي قومه في بني سلمة يصلي بهم هي له تطوع ولهم فريضة العشاء ولان الاقتداء يقع بالأفعال الظاهرة وذلك يمكن مع اختلاف النية"
2- جاء في مغني المحتاج للشربيني، ج1، ص253:
" تصح قدوة المؤدي بالقاضي والمفترض بالمتنفل وفي الظهر بالعصر وبالعكس أي القاضي بالمؤدي والمتنفل بالمفترض وفي العصر بالظهر إذ لا يتغير نظم الصلاة باختلاف النية "
3- جاء في روضة الطالبين للنووي، ج1، ص366:
" فرع اختلاف نية الامام والمأموم فيما يأتيان به من الصلاة
لا يمنع صحة الاقتداء فيجوز أن يقتدي المؤدي بالقاضي وعكسه والمفترض بالمتنفل وعكسه"
4- جاء في المجموع للنووي، ج4، ص237:
" فرع في مذاهب العلماء في اختلاف نية الإمام والمأموم قد ذكرنا أن مذهبنا جواز صلاة المتنفل والمفترض خلف متنفل ومفترض في فرض آخر"
5- جاء في الوسيط للغزالي، ج2، ص235:
" واختلاف نية الإمام والمأموم لا يضر فيجوز اقتداء المتنفل بالمفترض وعكسه
والله تعالى اعلم