4. الصلاة بخشوع بلا سهو فيها
- قال صلى الله عليه وسلم (من صلى سجدتين لا يسهو فيهما غفر الله له ما تقدم من ذنبه) . رواه ( حم ) عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال الشيخ الألباني (حسن ) مشكاة المصابيح [1 / 127 ]
- قال صلى الله عليه وسلم (خمس صلوات افترضهن الله من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه) رواه ( د ) صحيح الترغيب والترهيب [1/ 88 - 95 ] قال الشيخ الألباني: ( صحيح لغيره )
5. التأمين قول (آمين في الصلاة)
- قال صلى الله عليه وسلم (إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ) . أخرجه ( خ ) ( 1 / 201 ، 3/194) و( م ) ( 2 / 7 )
- قال صلى الله عليه وسلم (إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ) ( ن هـ ) عن أبي هريرة قال الشيخ الألباني : (صحيح ) انظر ح : 396 في صحيح الجامع.[1 / 40 ]
- قال صلى الله عليه وسلم (إذا قال الإمام : { غير المغضوب عليهم و لا الضالين } فقولوا : آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) ( خ ) عن أبي هريرة . انظر ح : 707 في صحيح الجامع [1 /71]
6. : قول (اللهم ربنا لك الحمد) بعد الرفع من الركوع
- قال صلى الله عليه وسلم (إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) ( ق ) عن أبي هريرة . انظر ح : 705 في صحيح الجامع[1 / 71 ]
- قال صلى الله عليه وسلم (....إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد فإذا وافق قول أهل الأرض قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه ) . أخرجه ( م ) ( 2 /20)
7. قول : [اللهم إني أسألك يا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم] في التشهد
- سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول في تشهده
اللهم إني أسألك يا الله ( وفي رواية : بالله ) الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم . فقال صلى الله عليه وسلم
قد غفر له قد غفر له) أبو داود والنسائي وأحمد وأبن خزيمة أنظر صفة الصلاة [ 1 / 186 ] للشيخ الألباني .
8. آداب يوم الجمعة
- قال صلى الله عليه وسلم (من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى و فضل ثلاثة أيام) ( م ) عن أبي هريرة .
- قال صلى الله عليه وسلم (لا يغتسل رجل يوم الجمعة و يتطهر ما استطاع من الطهر و يدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه و بين الجمعة الأخرى) (خ ) عن سلمان . انظر ح : 7736 في صحيح الجامع [1/1370]
9. الصلاة في المساجد الأربعة
- عن عاصم بن سفيان الثقفي أنهم غزوا غزوة السلاسل ففاتهم الغزو فرابطوا ثم رجعوا إلى معاوية وعنده أبو أيوب وعقبة بن عامر فقال عاصم يا أبا أيوب فاتنا الغزو العام وقد أُخبرنا أنه من صلى في المساجد الأربعة غفر له ذنبه فقال يا ابن أخي أدلك على أيسر من ذلك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من عمل اكذالك يا عقبة قال نعم ) قال الشيخ الألباني : (حسن ) أنظر: صحيح ابن ماجة [1 /234 ] صحيح الترغيب 191 ...
- قوله[ المساجد الأربعة] لعل المراد بها مسجد مكة والمدينة ومسجد قباء والمسجد الأقصى كما قال السندي أنظر: حاشية السندي على النسائي [1/90] وشرح سنن ابن ماجه [1 / 100]