امل الزاوية الادارة
نقاط : 3054
| موضوع: ثم يرجعون، وقال في ذلك بعض الشعراء: الجمعة مايو 29, 2009 2:10 pm | |
| السؤال : ماحكم أن يقول الزوج لزوجتة حرمتك على نفسي هل يعني الطلاق ..؟؟ الإجابة : بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فإن تحريم الزوجة يفتقر إلى نية الزوج فإن نوى الظهار لزمه كفارة الظهار، وإن نوى طلاقاً وقع الطلاق، وإن أطلق فلم ينو شيئاً بعينه وإنما أراد التحريم فعليه كفارة يمين. قال ابن قدامة في المغني: إذا قال: أنت علي حرام، فإن نوى به الظهار فهو ظهار في قول عامتهم، وبه يقول أبو حنيفة والشافعي. انتهى أما إذا لم ينو ظهاراً فليس بظهار، قال ابن قدامة في المغني: وأكثر الفقهاء على أن التحريم إذا لم ينو به الظهار فليس بظهار. انتهى وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى: وأئمة المسلمين يقولون: إن الحرام لا يقع به طلاق إذا لم ينوه، كما روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم. انتهى والله أعلم. المصدر : إسلام أون لاين نت ( فتاوى شرعية )
السؤال الثانى : تشاجرت مع زوجتي وقلت لها علي الطلاق بالثلاث لن تبيتي هنا أي في بيت الزوجية ولكنها باتت في البيت وهجرتها عشرة أيام ثم جامعتها فهل علي شيء؟ هذا وبالله التوفيق والله أعلى وأعلم | |
|