| ما هي شروط المسح على الْخُفَّين مع الأدلة على ذلك | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
امل الزاوية الادارة
نقاط : 3054
| موضوع: ما هي شروط المسح على الْخُفَّين مع الأدلة على ذلك الأحد مايو 31, 2009 2:58 pm | |
| | |
|
| |
امل الزاوية الادارة
نقاط : 3054
| |
| |
امل الزاوية الادارة
نقاط : 3054
| موضوع: رد: ما هي شروط المسح على الْخُفَّين مع الأدلة على ذلك الأحد مايو 31, 2009 3:00 pm | |
| حكم المسح على الجوارب المخرقة والشفافة
السؤال : ما حكم المسح على الجوارب إذا كان بها ثقوب أو شفافة ؟
الجواب:الحمد لله يجوز المسح عليها في وضوء بدلاً من غسل الرجلين إذا كان لبسهما على طهارة ما لم تتسع الثقوب عرفاً أو تزيد الشفافية حتى تكون الرجلان في حكم العاريتين يرى ما وراءها من حمرة أو سواد مثلاً .
فتاوى اللجنة الدائمة 5/246 | |
|
| |
امل الزاوية الادارة
نقاط : 3054
| موضوع: رد: ما هي شروط المسح على الْخُفَّين مع الأدلة على ذلك الأحد مايو 31, 2009 3:00 pm | |
| لا يشترط أن يكون الجورب من الجلد سؤال: ما طبيعة الجوارب التي يُمسح عليها ؟ هل يجوز المسح على أية جوارب ، أم يجب أن تكون من الجلد ؟ أرجو أن تجيب على ضوء الكتاب والسنة.
الجواب:
الحمد لله عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ : (( تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ )) . رواه الترمذي ( 92 ) ، وصححه الألباني في " صحيح سنن الترمذي " برقم ( 86 ) . قال " صاحب القاموس " : الجورب : لفافة الرِّجْلِ . قال أبو بكر بن العربي : والجورب هو غِشَاءٌ للقدم من الصوف يُتَّخَذُ للتَدْفِئَة . َوعنْ يَحْيَى الْبَكَّاءِ قَالَ سَمِعْت ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ كَالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ . " المصنف " لابن أبي شيبة ( 1 / 173 ) . قال ابن حزم : وَالْمَسْحُ عَلَى كُلِّ مَا لُبِسَ فِي الرِّجْلَيْنِ - مِمَّا يَحِلُّ لِبَاسُهُ مِمَّا يَبْلُغُ فَوْقَ الْكَعْبَيْنِ سُنَّةٌ , سَوَاءٌ كَانَا خُفَّيْنِ مِنْ جُلُودٍ أَوْ لُبُودٍ أَوْ عُودٍ أَوْ حَلْفَاءَ أَوْ جَوْرَبَيْنِ مِنْ كَتَّانٍ أَوْ صُوفٍ أَوْ قُطْنٍ أَوْ وَبَرٍ أَوْ شَعْرٍ - كَانَ عَلَيْهِمَا جِلْدٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ - أَوْ جُرْمُوقَيْنِ أَوْ خُفَّيْنِ عَلَى خُفَّيْنِ أَوْ جَوْرَبَيْنِ عَلَى جَوْرَبَيْنِ .... " المُحَلَّى " ( 1 / 321 ) . وخالف في جواز المسح على الخفين بعض أهل العلم ، والصحيح الذي تدل عليه الأدلة جواز ذلك كما سبق. والله أعلم . ويراجع جواب سؤال رقم (8186) و (9640) . الإسلام سؤال وجواب الشيخ محمد صالح المنجد
| |
|
| |
امل الزاوية الادارة
نقاط : 3054
| موضوع: رد: ما هي شروط المسح على الْخُفَّين مع الأدلة على ذلك الأحد مايو 31, 2009 3:01 pm | |
| هل يصح المسح على الخفين في الصيف ؟
سؤال: كثيراً ما أرى بعض المصلين يمسحون على الشراب في وضوئهم حتى في وقت الصيف ، أرجو أن تفيدني عن مدى جواز ذلك ، وأيهما أفضل للمقيم الوضوء مع غسل الرجلين ، أم المسح على الشراب ، علماً أن الذين يقومون بالمسح ليس لهم عذر إلا أنهم يقولون : إن ذلك مرخص به.
الجواب: الحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : عموم الأحاديث الصحيحة الدالة على جواز المسح على الخفين والجوربين يدل على جواز المسح في الشتاء والصيف . ولا أعلم دليلاً شرعياً يدل على تخصيص وقت الشتاء ، ولكن ليس له أن يمسح على الشراب أو غيره إلا بالشروط المعتبرة شرعاًً ، ومنها كون الشراب ساتراً لمحل الفرض ملبوساً على طهارة ، مع مراعاة المدة ، وهي يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر بدءاً من المسح بعد الحدث في أصح قولي العلماء . والله ولي التوفيق .
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله (10 / 113 ). | |
|
| |
امل الزاوية الادارة
نقاط : 3054
| موضوع: رد: ما هي شروط المسح على الْخُفَّين مع الأدلة على ذلك الأحد مايو 31, 2009 3:01 pm | |
| | |
|
| |
امل الزاوية الادارة
نقاط : 3054
| موضوع: رد: ما هي شروط المسح على الْخُفَّين مع الأدلة على ذلك الأحد مايو 31, 2009 3:02 pm | |
| | |
|
| |
امل الزاوية الادارة
نقاط : 3054
| موضوع: رد: ما هي شروط المسح على الْخُفَّين مع الأدلة على ذلك الأحد مايو 31, 2009 3:02 pm | |
| إذا مسح على الخفين ثم خلعها هل تبطل طهارته بذلك؟
سؤال: إذا مسح المتوضئ على الخفين أو الجوربين ثم خلعهما ، هل تبطل طهارته بذلك ؟.
الجواب:
الحمد لله اختلف العلماء في حكم من توضأ ومسح على خفيه ثم خلعهما . فقال بعض العلماء : يكفيه غسل قدميه ، ويتم بذلك وضوؤه . وهذا القول ضعيف ، لأن الوضوء تجب فيه الموالاة ، أي لا يفصل بين غسل الأعضاء بزمن طويل ، بل يغسلها متتابعة متوالية . ولذلك ذكر ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/367) أن هذا القول مبني على عدم وجوب الموالاة في الوضوء ، وهو ضعيف . وقال آخرون : تبطل طهارته بذلك ، ويجب عليه إذا أراد أن يصلي أن يعيد الوضوء ، واحتجوا بأن المسح أقيم مقام الغسل ، فإذا زال الخف بطلت الطهارة في القدمين ، لأنها بذلك تكون غير مغسولة ولا ممسوح عليها ، وإذا بطلت الطهارة في القدمين بطلت كلها لأن الطهارة لا تتجزأ . وقد اختار هذا القول الشيخ ابن باز رحمه الله ، كما في "مجموع فتاواه" (10/113) . وقال آخرون : لا تبطل طهارته بذلك حتى يحدث ، وقال بهذا القول جماعة من السلف منهم قتادة والحسن البصري وابن أبي ليلى ، ونصره ابن حزم في "المحلى" (1/105) واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن المنذر ، وقال النووي في "المجموع" (1/557) : وهو المختار الأقوى . واستدل هؤلاء بعدة أدلة : 1- أن الطهارة لا تبطل إلا بالحدث ، وخلع الخفين ليس بحدث . 2- أن طهارة من مسح على الخفين قد ثبتت بدليل شرعي ، ولا يمكن الحكم عليها بالبطلان إلا بدليل شرعي ، وليس هناك من الأدلة ما يدل على انتقاض الطهارة بخلع النعلين . 3- القياس على حلق الشعر بعد الوضوء ، فإن من توضأ ومسح رأسه ثم حلق شعره ، فطهارته باقية لا تنتقض بذلك ، فكذلك من مسح على الخفين ثم خلعهما . وقال الشيخ ابن عثيمين : " إذا خلع الخف أو الجورب بعد مسحه لم تنتقض طهارته بذلك ، فيصلي ما شاء حتى يحدث على القول الصحيح " انتهى . من"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (11/193) . انظر : "المغني" (1/366-386) ، "المحلى" (1/105) ، "الاختيارات" (ص 15) ، "الشرح الممتع" (1/180) .
الإسلام سؤال وجواب | |
|
| |
امل الزاوية الادارة
نقاط : 3054
| |
| |
امل الزاوية الادارة
نقاط : 3054
| |
| |
امل الزاوية الادارة
نقاط : 3054
| |
| |
امل الزاوية الادارة
نقاط : 3054
| موضوع: رد: ما هي شروط المسح على الْخُفَّين مع الأدلة على ذلك الأحد مايو 31, 2009 3:04 pm | |
| | |
|
| |
امل الزاوية الادارة
نقاط : 3054
| موضوع: رد: ما هي شروط المسح على الْخُفَّين مع الأدلة على ذلك الأحد مايو 31, 2009 3:05 pm | |
| إذا انتهت مدة المسح أو نزع الخف الأعلى هل تنتقض الطهارة
سؤال:لو تذكرت وأنا في الصلاة أن مدة المسح على الخف انقضت ماذا أفعل هل أخرج من الصلاة وهل لو لبست الجورب تحت الخف على طهارة ثم خلعت الخف وبقيت بالجورب فهل ينقض وضوئي أم أصبح على طهارة .الجواب:الحمد للهأولا :إذا انقضت مدة المسح على الخفين ، وكنت على طهارة ، لم تنتقض طهارتك على القول الراجح ، الذي اختاره جمع من أهل العلم ، منهم ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله ؛ لعدم الدليل على النقض ، وإنما تنتقض الطهارة بالنواقض المعروفة كخروج الحدث . وانظر السؤال رقم (69829) . وعليه ، فإذا انقضت المدة وأنت في الصلاة ، فاستمر في صلاتك ، وصل ما شئت حتى ينتقض وضوؤك .ثانيا :إذا خلع الإنسان الخف أو الجورب بعد أن مسح عليهما فلا تبطل طهارته على القول الصحيح من أقوال أهل العلم ، وذلك لأن الرجل إذا مسح على الخف فقد تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي ، فإذا خلعه فإن هذه الطهارة الثابتة بمقتضى الدليل الشرعي لا يمكن نقضها إلا بدليل شرعي ، ولا دليل على أن خلع الممسوح من الخفاف أو الجوارب ينقض الوضوء ، وعلى هذا فيكون وضوءه باقياً ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم. وينظر : " مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية " ( 21 / 179 ، 215 ) ، ومجموع " فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين " ( 11 / 179 ) .وإنما يترتب على نزع الخف انتهاء المسح ، أي ليس له أن يلبسه مرة أخرى ويمسح عليه إلا بعد طهارة كاملة يغسل فيها رجليه .والله أعلم .الإسلام سؤال وجواب | |
|
| |
امل الزاوية الادارة
نقاط : 3054
| |
| |
امل الزاوية الادارة
نقاط : 3054
| موضوع: رد: ما هي شروط المسح على الْخُفَّين مع الأدلة على ذلك الأحد مايو 31, 2009 3:06 pm | |
| لبس الجورب ووصل الماء إلى قدمه فهل له المسح عليه
سؤال: كنت ألبس الجوارب على طهارة , ولامس جواربي ماء في أرض الحمام وأحببت أن أسكب عليها ماءً من الصنبور ، لأنه أحياناً أجد نجاسة في أرض الحمام كبول من غير المسلمين ، فأسكب على جواربي الماء من الصنبور حتى أتيقن أنه زالت قطرات النجاسة من عليه , فهل لي أن أمسح على جواربي كالخفين وأنا قد لبستهم على طهارة ، وكما تعلمون أنه بعد سكب الماء وصل الماء الطاهر للبشرة , فهل يجوز المسح على الجوربين أم لا ؟ وإذا كان لا فماذا أفعل في صلواتي السابقة ؟ علما أني فعلت ذلك عدة مرات .
الجواب:
الحمد لله أولا : الأصل في الجورب وفي المياه أنها طاهرة ، ولا يحكم بنجاستها بمجرد الشك ، فما لم تتيقن من وصول النجاسة إلى جواربك فلا تهتم بالتفتيش عنها والتفكير في إزالتها . ثانيا : وصول الماء إلى بشرة قدمك أثناء تطهير الجورب ، لا يضرك ، فلك أن تمسح على جوربيك ، ما دمت قد لبستهما بعد طهارة كاملة . وقد اختلف الفقهاء هل يشترط في الخف أن يمنع وصول الماء إلى القدم ، أولا ؟ فذهب بعضهم إلى أنه لا يشترط ، وهذا مذهب الحنابلة ، قال في مطالب أولي النهى" (1/131) : "الشرط السابع : إمكان مشي عرفا بممسوح ، لا كونه يمنع نفوذ الماء , لأنه ساتر لمحل الفرض , ويمكن متابعة المشي فيه " انتهى بتصرف . وذهب آخرون إلى اشتراط ذلك ، كما هو مذهب الشافعية ، قال النووي رحمه الله في "المجموع" (1/531) : " هل يشترط كون الخف صفيقا يمنع نفوذ الماء ؟ فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره : أحدهما : يشترط ، فإن كان منسوجا بحيث لو صب عليه الماء نفذ لم يجز المسح . والثاني : لا يشترط ، بل يجوز المسح وإن نفذ الماء , واختاره إمام الحرمين والغزالي لوجود الستر . والمذهب الأول ، والله أعلم" انتهى باختصار . والقول الأول هو الراجح ، لأنه لم يرد دليل صحيح يدل على اشتراط عدم نفوذ الماء إلى الجورب ، فما دام يسمى جورباً ، ويلبسه الناس عادة صح المسح عليه . والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
| |
|
| |
| ما هي شروط المسح على الْخُفَّين مع الأدلة على ذلك | |
|