امل الزاوية الادارة
نقاط : 3054
| موضوع: من أحكام الصيام الإثنين يونيو 01, 2009 6:48 am | |
| بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا السؤال ورد للجنة الدائمة للبحوث والإقتاء برقم (2266) بتاريخ 08/06/2004
نص السؤال : إذا حضرت صيام رمضان في السودان وصمنا يوم السبت وسافرت لإحدى البلاد المجاورة يوم الأحد ووجدت أهلها صاموا يوم الأحد، وأفطروا أهل السودان عن 29يوماً، والدولة الثانية التي أنا بها لم تفطر عن 29يوماً ماهو الحكم في ذلك؟ علماً بأني أكملت 29يوماً وأكملت 30 يوماً بالدولة المجاورة وكان الشهر 29يوماً. نص الفتوى برقم 13733 الحمد لله حكمك في نهاية الشهر حكم البلد التي سافرت إليها، فلا يجوز لك أن تفطر، بل الواجب عليك هو إكمال الصيام معهم لدخولك في عموم الخطاب الموجه إليهم، لكن لو كان الذي انتقل إلى دولة أخرى في آخر الشهر لم يصم إلا ثمانية وعشرين يوماً فإنه يلزمه أن يقضي يوماً آخر بعد العيد حتى يكمل به تسعة وعشرين؛ لأن الشهر لاينقص عن تسعة وعشرين، كما أنه لايزيد عن الثلاثين. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو : عبدالله بن قعود عضو : عبدالله بن غديان نائب رئيس اللجنة : عبدالرزاق عفيفي الرئيس : عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
| |
|