امل الزاوية الادارة
نقاط : 3054
| موضوع: حكم الشرع في غلاء المهور الإثنين يونيو 01, 2009 11:00 am | |
| موضوع الفتوى:حكم الشرع في غلاء المهور المفتي:عبد الله بن حميد رقم الفتوى:237 الفتوى:نص السؤال:إن المهور قد ارتفعت. ولم يعد باستطاعة الشاب الزواج لعدم توفر النفقات التي يتطلبها الزواج, ما حكم الشرع في ذلك؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرًا.الجواب:هذا لا ينبغي وهو خطأ. بل يجب على أولياء البنات أن يختاروا لبناتهم ولمولياتهم الرجل الكفء من غير أن ينظروا إلى ثروته. فإن النبي قال: ((إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير))( فالحديث يدل على أن الرجل إذا عرف بالأمانة والتقى, فعلى الولي أن يزوجه ابنته ولو بأقل شيء. وفي الحديث: ((خير النساء أيسرهن مهورًا)) وقد جاء رجل إلى الحسن البصري فقال له: يا أبا سعيد: إن عندي بنتًا كثر خطابها, فمن ترى أزوجها؟ قال: يا ابن أخي زوجها من يخاف الله ويتقيه, فإنه إن أحبها أكرمها. وإن أبغضها لم يظلمها. فيتعين على أولياء البنات أن لا يغالوا في المهور وأن يختاروا لمولياتهم الرجل الكفء الذي يخاف الله ويتقيه كما كان عليه السلف الصالح. وأي مصلحة في غلاء المهر؟ فإن النساء شقائق الرجال, فكما أن الرجل محتاج إلى المرأة, كذلك المرأة محتاجة إلى الرجل, فغلاء المهر لم يرد في الشريعة, ولم يؤيده عقل، والرجل متى زوج ابنته أو أخته أما علم أنها عورة سترت ومئونة كفيت، فغلاء المهور لم تأت به الشريعة ويجب على المسلمين ترك الغلاء والتساهل في المهور وهو أن المتزوج يدفع ما تيسر, وولي البنت يقبله ويزوج ابنته على الشاب الكفء التقي, ومن ابنته مثل فاطمة وأبوها مثل رسول الله ؟! فقد زوج الرسول ابنته على علي بشيء قليل لا يساوي ست دراهم اليوم. والله أعلم. | |
|