زكاة الفطر
• عن ابن عمر رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين . وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ( أي صلاة العيد) .رواه البخاري
فوجوبها على رب الأسرة ومن يعولهم حتى الرضع ..وقد يقوم الأب بإخراجها عن ابنة المتزوج ..أو ابنته المتزوجة.. فلا بأس.. فهو راع وإن تزوجوا ..والعكس ممكن
وممكن أن تؤدى عن الأخوات إن وجب على الأخ الإنفاق .
• ولا مانع من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة ، لكن لا تؤجل بعد العيد .(فتوى الشيخ بن باز رحمه الله)
• وقال أبن عباس رضي الله عنه : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمه للمساكين ( رواه أبو داود بسند جيد)
• فزكاة الفطر شرعها الله مواساة للفقراء والمحاويج وطعمه للمساكين وكل من لايكفية ما عنده... أو مدخوله لا يغطى احتياجاته..فتجوز إخراجها له
وممكن إعطائها مجمعة أو موزعة على أكثر من واحد
• وقال أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : ( كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من إقط ) متفق على صحته
• ومن هذا يتبين أن زكاة الفطر تخرج طعاما وليس نقودا . فالنقود فيها خطر (سوء الإنفاق).. ولم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا مذهب جمهور العلماء .
• والسنة توزيعها بين الفقراء في بلد المزكي وعدم نقلها إلى بلد آخر ؛ لإغناء فقراء بلده وسد حاجتهم
• وللذين يعيشون فى الخارج أو في مجتمعات غير إسلامية ،إن لم يكن هناك من يستحقها.. فمكن إخراجها فى البلد الأم بأن يبعث للأهل فى البلد الأم ليخرجوها على الفقراء هناك ولا بأس .
• يفضل إخراجها من جنس قوت أهل البلد التي توزع فيه والآتي بيان الأصناف المختلفة ومقدارها بالكيلوجرام لأن الصاع مكيال ويختلف الوزن حسب النوع فالتمر مثلا يأخذ حيز أكبر من الأرز ولذلك وزنه أقل .
• وأن يتخير الجيد من الأصناف لقول الحق سبحانه وتعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ } البقرة 267
بيان الزكاة الشرعية
الصنف وزن الصاع عن الفرد الواحد
أرز 300ر2 كيلوجرام
دقيق 250ر2 كيلوجرام
فول 100ر2 كيلوجرام
تمر 500ر1 كيلوجرام
عدس 000ر2 كيلوجرام
فاصوليا 300ر2 كيلوجرام
لوبيا 000ر2 كيلوجرام
زبيب 600ر1 كيلوجرام
وطبعا الدقيق سواء شعير أو قمح تجزيء