منتديات امل الزاوية
الزكاة - وانواعها 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا الزكاة - وانواعها 829894
ادارة المنتدي الزكاة - وانواعها 103798
منتديات امل الزاوية
الزكاة - وانواعها 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا الزكاة - وانواعها 829894
ادارة المنتدي الزكاة - وانواعها 103798
منتديات امل الزاوية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات امل الزاوية


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الزكاة - وانواعها

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
فرح
عضو مميز
عضو مميز
فرح


نقاط : 1386

الزكاة - وانواعها Empty
مُساهمةموضوع: الزكاة - وانواعها   الزكاة - وانواعها Emptyالثلاثاء أبريل 28, 2009 10:43 am

زكاة الفطر

• عن ابن عمر رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير ، على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين . وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ( أي صلاة العيد) .رواه البخاري
فوجوبها على رب الأسرة ومن يعولهم حتى الرضع ..وقد يقوم الأب بإخراجها عن ابنة المتزوج ..أو ابنته المتزوجة.. فلا بأس.. فهو راع وإن تزوجوا ..والعكس ممكن
وممكن أن تؤدى عن الأخوات إن وجب على الأخ الإنفاق .
• ولا مانع من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاثة ، لكن لا تؤجل بعد العيد .(فتوى الشيخ بن باز رحمه الله)
• وقال أبن عباس رضي الله عنه : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمه للمساكين ( رواه أبو داود بسند جيد)
• فزكاة الفطر شرعها الله مواساة للفقراء والمحاويج وطعمه للمساكين وكل من لايكفية ما عنده... أو مدخوله لا يغطى احتياجاته..فتجوز إخراجها له
وممكن إعطائها مجمعة أو موزعة على أكثر من واحد

• وقال أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : ( كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من إقط ) متفق على صحته
• ومن هذا يتبين أن زكاة الفطر تخرج طعاما وليس نقودا . فالنقود فيها خطر (سوء الإنفاق).. ولم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا مذهب جمهور العلماء .
• والسنة توزيعها بين الفقراء في بلد المزكي وعدم نقلها إلى بلد آخر ؛ لإغناء فقراء بلده وسد حاجتهم
• وللذين يعيشون فى الخارج أو في مجتمعات غير إسلامية ،إن لم يكن هناك من يستحقها.. فمكن إخراجها فى البلد الأم بأن يبعث للأهل فى البلد الأم ليخرجوها على الفقراء هناك ولا بأس .
• يفضل إخراجها من جنس قوت أهل البلد التي توزع فيه والآتي بيان الأصناف المختلفة ومقدارها بالكيلوجرام لأن الصاع مكيال ويختلف الوزن حسب النوع فالتمر مثلا يأخذ حيز أكبر من الأرز ولذلك وزنه أقل .
• وأن يتخير الجيد من الأصناف لقول الحق سبحانه وتعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ } البقرة 267

بيان الزكاة الشرعية

الصنف وزن الصاع عن الفرد الواحد
أرز 300ر2 كيلوجرام
دقيق 250ر2 كيلوجرام
فول 100ر2 كيلوجرام
تمر 500ر1 كيلوجرام
عدس 000ر2 كيلوجرام
فاصوليا 300ر2 كيلوجرام
لوبيا 000ر2 كيلوجرام
زبيب 600ر1 كيلوجرام
وطبعا الدقيق سواء شعير أو قمح تجزيء
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فرح
عضو مميز
عضو مميز
فرح


نقاط : 1386

الزكاة - وانواعها Empty
مُساهمةموضوع: رد: الزكاة - وانواعها   الزكاة - وانواعها Emptyالثلاثاء أبريل 28, 2009 10:44 am

زكــــــاة المال
وكثير من الناس يستفيد من حلول مناسبتين طيبتين فى هذا الشهر المبارك لإخراج زكاة المال ومساعدة الفقراء والمحتاجين ماديا ..وإسعادهم فى يوم العيد ..
ونبدأ بمن يستحقون الزكاة ( زكاة المال)
وقد تولَّى الله تعالى بيانهم بنفسه فقال: {إِنَّمَا الصَّدَقَـاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَـاكِينِ وَالْعَـامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَـارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }{سورة التوبة 60}.
فهؤلاء ثمانية أصناف:
الأول: الفقراء، وهم الذين لا يجدون من كفايتهم إلا شيئاً قليلاً دون النصف، فإذا كان الإنسان لا يجد ما ينفق على نفسه وعائلته نصف كفايته من مدخوله فهو فقير
الثاني: المساكين، وهم الذين يجدون من كفايتهم النصف فأكثر ولكن يحتاجون ليكملوا الشهر ..وإن كان هناك مدخول آخر يكفى فلا يستحقون لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «لا حظَّ فيها لغني ولا لقوي مكتسب».
الثالث: العاملون عليها، وهم الذين يوكلهم الحاكم العام للدولة بجبايتها من أهلها، وتصريفها إلى مستحقيها، وحفظها ونحو ذلك من الولاية عليها، فيعطون من الزكاة بقدر عملهم وإن كانوا أغنياء.
الرابع: المؤلفة قلوبهم وهم رؤساء العشائر الذين ليس في إيمانهم قوة، فيعطون من الزكاة ليقوى إيمانهم، فيكونوا دُعاة للإسلام وقدوة صالحة وهذه غير موجودة حاليا فقد أعز الله الإسلام بأهله
الخامس: الرِّقاب، ويدخل فيها شراء الرقيق من الزكاة وإعتاقه ومعاونة المكاتبين وفكُّ الأسرى من المسلمين.بفديتهم
السادس: الغارمون، وهم المدينون إذا لم يكن لهم ما يمكن أن يوفوا منه ديونهم، فهؤلاء يعطَون ما يوفون به ديونهم قليلة كانت أم كثيرة، وإن كانوا أغنياء من جهة القوت، فإذا قدر أن هناك رجلاً له مورد يكفي لقوته وقوت عائلته، إلا أن عليه ديناً لا يستطيع وفاءه، فإنه يعطى من الزكاة ما يوفي به دينه، ولا يجوز أن يسقط الدين عن مدينه الفقير وينويه من الزكاة.بمعنى لا يستفيد من إخراجها ..فهذا مال الله
واختلف العلماء فيما إذا كان المدين والداً أو ولداً، فهل يعطى من الزكاة لوفاء دينه، والصحيح الجواز.(الشيخ بن عثيمين رحمه الله)
ويجوز إعطاء الزكاة لصاحب الحق أو الدائن مباشرة إذا خشي من عدم وفاء المدين بدينه إن أعطى المال
السابع: في سبيل الله، ينقسم الى
1-الجهاد.. وهو الجهاد في سبيل الله فيعطى المجاهدون فى سبيل الله ما يكفى نفقتهم وشراء السلاح لهم وتقويتهم على الجهاد
2- العلم الشرعي،فطالبه فى سبيل الله كذلك.. فيعطى طالب العلم الشرعي ما يتمكن به من طلب العلم إلا أن يكون غنيا ويستطيع الإنفاق على ذلك من ماله الخاص
الثامن: ابن السبيل، وهو المسافر الذي انقطع به السفر فلا يملك مال للتكملة فيعطى من الزكاة ما يوصله لبلده.
فهؤلاء هم أهل الزكاة الذين ذكرهم الله ـ تعالى ـ في كتابه ولا يجوز الخروج عن هؤلاء الأصناف المبينة من رب العالمين فلا يجوز مثلا بناء المساجد منها أو شق الطرق أو بناء المدارس .. فتلك لها مصارف الصدقة المطلقة
وزكاة المال لا تستحق إلا إذا جاوز المال المملوك لصاحبه النصاب ( وهو ما قيمته 85 جرام من الذهب )ويحول عليه عام كامل فإذا اعتاد إخراج زكاة المال فى آخر رمضان فلا بد أن يحسب ما عندة فى العيد ويمر عليه عام كامل ( هجري) دون نقصان ويخرج عنه زكاته وهى ربع العشر ( 5ر2%) من إجمالي المبلغ ..
وكيفية حساب النصاب : أن نحسب كم يساوى جرام الذهب السائد فى المغرب أو أى بلد دون إدراج الدمغات أو مصاريف إضافية عليه ..ثم نضرب الناتج فى 85 فيعطينا بالدرهم أو قيمة العملة المستخدمة.. قيمة النصاب فنضربه X 5ر2 % والناتج هو مقدار الزكاة وتصرف فى الأصناف السابق ذكرها
وقد توزع كلها على صنف واحد أو عدة أصناف فمثلا ممكن أعطاء مساكين وغارمين ...أو فقراء وطلبة علم ..وهكذا
والأفضل أن يعطى من المال مبلغ يكفى حاجة المحتاج ..ويغنيه عن السؤال والحاجة مدة أطول ..ونلاحظ أن الأقربون أولى بالمعروف فإن كان فى الأهل من ينطبق عليه أي من البنود الثمانية فهو أولى على ألا يكون من ضمن من ينفق عليهم ..إلا فى الغارمين فقد أجازها بعض العلماء للأب والابن ..برا بالأرحام
الزكاة فى الذهب والفضة والأملاك والعقارات والأموال
هي مالية أي تدفع نقدا..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فرح
عضو مميز
عضو مميز
فرح


نقاط : 1386

الزكاة - وانواعها Empty
مُساهمةموضوع: رد: الزكاة - وانواعها   الزكاة - وانواعها Emptyالثلاثاء أبريل 28, 2009 10:44 am

أما البهائم والزروع فمن جنس الصنف
وزكاة المال أو الذهب .توجب إذا بلغ مقدار المملوك مايساوى أو يعادل 85 جرام ذهب من العيار السائد استخدامه( سعرهم) فى وقته أي عندما يحول الحول عليه
• أذا حدث ونقص المال فى نصف الحول عن النصاب فلا زكاة عنه حتى يبلغ النصاب مرة أخرى ويحسب من جديد.
• فى التجارة والأملاك يكون تقدير القيمة فى نهاية الحول بالسعر المقدر فى نهاية المدة وليس فى أولها.
• كل ما هو ثابت ومعد لأغراض السكنى والإستعمال الشخصى لا تؤدى زكاة عنه
فمثلا البيت المستأجر أو المؤجر –لغرض السكنى-لا يذكى عنه لكن إذا حال الحول على العائد منه وبلغ النصاب يزكى عنه ربع العشر
لأن الأراضي والبيوت أو شبهها إذا لم تكن للتجارة فليس فيها زكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم (ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة)
إلا إذا باعها وقبض الثمن فينتظر حتى يحول الحول عليها..ثم يتزكى عن الثمن المقبوض فيها
السياره وما فى حكمها كالتاكسي او النقل ..إذا كانت لزيادة الدخل أو التجارة فلا يزكى عليها ولكن يزكى عن العائد منه إذا مر عليه الحول
إلا أن يكون صاحب أجنس أو معرض لبيع السيارات فهذا عروض تجاره ويزكى عليها فور البيع
كذلك الآلات المستخدمة والمصانع وأدوات التجارة مكنة تصوير أوراق ..كلها ليس عليها زكاة ولكن الزكاة على العائد منها إن بلغ النصاب
وإذا كان العائد يغطى المصاريف ولا يبقى منه ما يكفى النصاب فليس عليه شيء.
• أما حلي النساء سواء كانت للزينة أو للادخار ففيها آراء
ونذكر أقوال العلماء فى هذا الشأن:
لقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في وجوب الزكاة في الحلي المباح على خمسة أقوال:
أحدها: لا زكاة فيه، وهو المشهور من مذاهب الأئمة الثلاثة، مالك والشافعي وأحمد، إلا إذا أعد للنفقة، وإن أعد للأجرة ففيه الزكاة عند أصحاب أحمد، ولا زكاة فيه عند أصحاب مالك والشافعي
الثاني: فيه الزكاة سنة واحدة، وهو مروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
الثالث: زكاته عاريته، وهو مروي عن أسماء، وأنس بن مالك أيضاً رضي الله عنهما.
الرابع: أنه يجب فيه إما الزكاة وإما العارية، ورجحه ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية.
الخامس: وجوب الزكاة فيه إذا بلغ نصاباً كل عام، وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن أحمد، وأحد القولين في مذهب الشافعي، وهذا هو القول الراجح لدلالة الكتاب والسنة والآثار عليه، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: {{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ}{يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَِنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ *}} [التوبة] .

• ونورد فتوى الشيخ بن عثيمين رحمه الله في هذا : أنه قال : ((وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها وفي لفظ زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار))
ولأحاديث أخرى في السنن مثل حديث عمرو بن شعيب أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال أتؤدين زكاة هذا قالت لا قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله وهذا الحديث إسناده قويٌ كما قاله الحافظ بن حجر في بلوغ المرام وله شواهد أخرى فالصواب من أقوال أهل العلم وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة إذا بلغ نصاباً...... وهو مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد لدلالة الكتاب والسنة على ذلك..

وكما قلنا النصاب فى الذهب هو 85 جرام من العيار الشائع استخدامه وقد تجديه 92 جرام فى بعض الفتاوى على أساس حساب ( العشرون مثقالا )
وعند مرور الحول تقوم بالتثمين على أساس أنه مستعمل (فى نهاية الحول) وتخرج زكاته..
الماس والياقوت والأحجار الكريمه( الزبرجد) ليس عليها زكاة
• الأغنام أذا وصلت الى 40-120- فيها شاه
من 120-200 شاتان
فاذا زادت عن المائتين 3
فإذا زادت عن الثلاثمائه ففى كل مائة شاه
وعليه ليس ف39 صدقة
ولا يخرج فى الصدقة هرمة ولا ذات عورلا ولا تيس إلا ماشاء المصدق
• والبقر والأبل نصابهم واحد ( فى كل خمسة شاه ) حتى تصل 25 فلها جدول خاص ب35-حتى فوق 120
• وليس هناك زكاة على كل ما علف..... الزكاة على التى ترعي فقط لأنها لا تكلف صاحبها شيء
• الزروع ليس هناك زكات على الزروع إلا وقت حصادها والتى يزكى عنها هى التى يمكن تخزينها كالحبوب من قمح وذرة وشعير أو ثمر نخل أو ثمر عنب على المشهور من المذهب فإن هذه يجب أداء زكاتها فوراً وهى العشر إن كانت تروى بالمطر أو العيون ونصف العشر إذا كانت تروى بالرى ويستخدم فيها الميكنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم (فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر)وإن بقيت عنده ما بقيت فلا زكاة عليها ثانيا ثم إن حال الحول على ثمن بيعها وبلغ النصاب وجب الزكاة عنه أيضا لأنها أموال تجاره ..أما الفاكهة والخضار فلا زكاة عليها .
• ويقول شيخنا رحمه الله بن عثييمين هذه المسألة مما اختلف فيه من العلم اختلافا كثيراً والراجح عندي أنه لا تجب الزكاة إلا فيما يؤكل ويدخر لقول النبي صلى الله عليه وسلم (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) والوسق ستون صاعاً من صاع النبي صلى الله عليه وسلم فما لا يؤكل ولا يدخر لا ينطبق عليه هذا الوصف
(زكاة الحبوب ما يتعدى ثلا ثمائة صاع من الحبوب)..

طبعا أبواب الفقه فى مواضيع الزكاة كثيرة ومتشعبة ..وأردت الاختصار والإيجاز قدر الإمكان حتى يحيط بعضنا ببعض الأمور الفقهية فى مسألة الزكاة على نحو شبه مبسط ..ويكون على دراية بالأصول دون التفاصيل الفقهية التي تدور بين العلماء وخلافهم رحمة ..وليس لنا أن نتجادل فى الأمور من وجهة نظرنا ..
ربما نلجأ الى الحيطة من ( دع ما يريبك إلى مالا يريبك)
أو قول الحق {مّن ذَا الّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً وَاللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ}(245)البقرة .
فمثلا حساب الزكاة على الذهب 18 جرام نصابه أقل من حسابها على 21جرام ففي الأولى سيكون النصاب بدأ من أقل مما يبدأ عنه 21 فهنا تعامل مع الله ولك حق الاختيار
نسأل الله العظيم أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال ويجعلنا من عتقائة من النار وأن تكون صدقاتنا وأعمالنا خالصة لوجة الله لا نشرك معه أحد ..نبتغى مرضاته سبحانه ..وطاعة لأوامره ..وطمعا فى جنته ...وخوفا من عذابه ..
اللهم لا نفاق ولا رياء ولا سمعة ..بل وجهك الكريم فيما أسررنا وما أجبرنا على إعلانه ..أنت ولينا فثبت أقدامنا على الخيرات وقلوبنا على الطاعات .
اللهم إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان والله ورسوله براء منه
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امل الزاوية
الادارة
الادارة
امل الزاوية


نقاط : 3054

الزكاة - وانواعها Empty
مُساهمةموضوع: رد: الزكاة - وانواعها   الزكاة - وانواعها Emptyالثلاثاء أبريل 28, 2009 11:53 am

بارك الله فيك أختي الفاضلة
وجزاك خيرا على الموضوع والمعلومات القيمة
وان شاء الله في موازين حسناتكَ يوم القيامة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الزكاة - وانواعها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» حول تأجيل الزكاة أو تأخيرها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات امل الزاوية :: المنتدى الاسلامي :: الاسلامي العام-
انتقل الى: