منتديات امل الزاوية
حول تأجيل الزكاة أو تأخيرها 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا حول تأجيل الزكاة أو تأخيرها 829894
ادارة المنتدي حول تأجيل الزكاة أو تأخيرها 103798
منتديات امل الزاوية
حول تأجيل الزكاة أو تأخيرها 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا حول تأجيل الزكاة أو تأخيرها 829894
ادارة المنتدي حول تأجيل الزكاة أو تأخيرها 103798
منتديات امل الزاوية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات امل الزاوية


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حول تأجيل الزكاة أو تأخيرها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
امل الزاوية
الادارة
الادارة
امل الزاوية


نقاط : 3054

حول تأجيل الزكاة أو تأخيرها Empty
مُساهمةموضوع: حول تأجيل الزكاة أو تأخيرها   حول تأجيل الزكاة أو تأخيرها Emptyالإثنين يونيو 01, 2009 7:36 am

ما حكم تقديم دفع زكاة المال قبل وقتها أو بعد الحول
بفترةٍ قصيرة ؟


المفتي: محمد بن صالح العثيمين
الإجابة:
أو بعد الحول ما فيه تقديم، تقديم الزكاة قبل وجوبها جائز بشرط أن يكون التقديم عن مالٍ موجود، أي أن يكون النصاب تامًا، فإن كان النصاب لم يتم فإنه لا يصح لأن الزكاة لم تجب بعد، فإذا كان للإنسان مال ورأى أن يقدم زكاته لسببٍ من الأسباب فلا حرج في ذلك، بل إن المصلحة إذا اقتضت تقديمه كان تقديمه من الأمور الفاضلة المطلوبة، ولكن أهل العلم يقولون إنه لا يقدم إلا لحولين فقط لا لأكثر، يعني مثلًا عليك زكاة 1409 تحل في محرم والزكاة الأخرى في شهر محرم تحل في شهر محرم عام 1410 والزكاة الأخرى تحل في محرم 1411 يجوز لك أن تقدم زكاة 1409 وزكاة 1410، لكن لا يجوز أن تقدم زكاة سنة 1412 فيجوز تعجيل الزكاة لحولين فقط أما تأخيرها عن وقت الوجوب فإنه لا يجوز، بل يجب بل تجب المبادرة لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له فقد يموت وتنسى هذه الزكاة أو يتهاون بها ورثته أو يكون هناك موانع وعوارض تعرض وتحول بين إخراج الزكاة بين الإنسان وبين إخراج الزكاة، إلا أنه إذا أخرها من أجل أن ينظر في المستحق لكونه لا يعرف المستحقين من أول وجوب الزكاة وهذا يكون كثيرًا في الأموال الكثيرة أي في الأموال التي زكاتها كثيرة فإن الإنسان لا يتمكن من صرف هذه الأموال الكثيرة عند أول وجوبها فحينئذٍ لا حرج أن يعرف مقدار الزكاة ويقيده ويخرج منه شيئاً فشيئاً وإذا حصل في مثل هذه الحال أن يفتح حساباً خاصاً بالزكاة عند أحد الذين يتقبلون مثل هذا فلا حرج أن يفتح حساباً لأجل أن يحول عليه فمثلاً إذا قدر أن زكاته خمسمائة ألف ولا يستطيع أن يفرقها عند أول وجوب الزكاة ففي هذه الحال يجعل هذه الزكاة عند شخص ويأخذ منه وثائق بإذن التحويل عليه ويحول عليه كلما وجد أهلاً للزكاة وهذا أحسن من كون الإنسان يقدم ويؤدي الزكاة حتى إلى غير أهلها لأن الإنسان إذا أدى الزكاة إلى غير أهلها لم تقبل منه لقول الله تعالىSad إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْن السبيل ) ِ التوبة /60 .
*************************
أما عن تأخير إخراج الزكاة أو تأجيلها فإليك تلك الفتاوى :
حكم تأخير الزكاة واستثمار أموالها
السؤال :
تبلغ زكاة مالي السنوية رقماً معقولاً (مثلاً 10000 جنيه مصري) وقد اعتدت سابقاً أن أخرجها للفقراء أو لبناء مستشفى للفقراء .... الخ ولكني أفكر حالياً في الاحتفاظ بقيمة هذه الزكاة لمدة 3 أو 4 سنوات في حساب منفصل يحمل عائداً سنوياً مناسباً في أحد البنوك الإسلامية – وذلك بهدف تكوين مبلغ مناسب لإنشاء مركز متقدم غير هادف للربح متخصص في الدعوة والتوعية باستخدام أحدث أساليب البحث والدراسة في هذا المجال خاصة للمسلمين الذين يتشككون في دينهم بالمقارنة للأديان الأخرى . وسيتم ضخ زكاتي السنوية لاحقاً في أعمال هذا المركز ، هذا بالإضافة إلى التبرعات التي من المتوقع الحصول عليها من المسلمين الآخرين .
فهل هذا جائز شرعاً ؟.
الإجابة :
الحمد لله
نود أن نشكرك على غيرتك على دينك ، وعلى اهتمامك بأوضاع المسلمين وأحوالهم ، لكن ما تود فعله وتسأل عنه ليس موافقاً للشرع ، لأن الزكاة إذا وجبت بمرور الحول وجب إخراجها فوراً ، ولا يجوز تأخيرها مع إمكان دفعها .
والزكاة عبادة يلتزم المسلم بأحكامها من حيث مقدارها ووقتها وأجناسها ، وليس له أن يؤخر أداءها إذا حلَّ وقتها إلا من عذرٍ يبيح ذلك .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
إذا كان موعد إخراج الزكاة هو شهر جمادى الأولى ، فهل لنا تأخيرها إلى شهر رمضان بغير عذر ؟
فأجابوا :
" لا يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد تمام الحول إلاّ لعذر شرعي ، كعدم وجود الفقراء حين تمام الحول ، وعدم القدرة على إيصالها إليهم ، ولغيبة المال ونحو ذلك .
أما تأخيرها من أجل رمضان : فلا يجوز إلاّ إذا كانت المدة يسيرة ، كأن يكون تمام الحول في النصف الثاني من شعبان فلا بأس بتأخيرها إلى رمضان " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (9/398) .
ولا يجوز الاتجار بأموال الزكاة لمن وجبت عليه الزكاة ، أو للمؤسسات القابضة لأموال الزكاة الموكلة بإيصالها إلى أهلها ،
بل الواجب عليهم أداؤها ، وليكن الاستثمار لغير أموال الزكاة .
سئل علماء اللجنة الدائمة عن جمعية خيرية تريد استثمار أموالها .
فأجابوا :
" إذا كان المال المذكور في السؤال من الزكاة : فالواجب صرفه في مصارفه الشرعية من حين يصل إلى الجمعية ، وأما إن كان من غير الزكاة : فلا مانع من التجارة فيه لمصلحة الجمعية ؛ لما في ذلك من زيادة النفع لأهداف الجمعية وللمساهمين فيها " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"
(9/403، 404) .
وسئلوا – أيضاً - :
هل يمكن للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية استثمار أموال الزكاة التي قد تودع في المصارف حتى يتم إنفاقها ، والتي لن يؤثر استثمارها على ترتيب وتنفيذ إنفاقها في مصارف الزكاة المحددة شرعا ، على أن يكون استثمارها في مجالات سائلة ، حيث يمكن الحصول عليها عند الحاجة إليها وفي مجالات استثمار مدروسة وموثوقة ، ولا نقول مضمونة حتى لا تشوبها حرمة أو شبهة ، على أن الهيئة ليست شخصاً بذاته أو أشخاصاً يمثلون أنفسهم ، وإنما هي شخصية اعتبارية قائمة بذاتها ، والأشخاص فيها يبذلون جهدهم ويجتهدون رأيهم لما فيه خير الإسلام والمسلمين ؟
فأجابوا :
" لا يجوز لوكيل الجمعية استثمار أموال الزكاة ، وإن الواجب صرفها في مصارفها الشرعية المنصوص عليها بعد التثبت في صرفها في المستحقين لها ؛ لأن المقصود منها سد حاجة الفقراء وقضاء دين الغرماء ؛ ولأن الاستثمار قد يفوت هذه المصالح أو يؤخرها كثيراً عن المستحقين " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (9/454، 455) .
ثانياً :
وأما دفع الزكاة لبناء مستشفى للفقراء أو لبعض المشاريع الخيرية ، فقد سبق في جواب سؤال سابق أن الزكاة لها مصارفها الشرعية التي نص الله تعالى في قوله : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْن السبيل ) ِ التوبة /60 .
ولا يجوز دفع الزكاة في غير هذه المصارف .
فعليك أداء الزكاة في وقتها ، ولا يجوز تأخيرها مع تمكنك من أدائها ، ولا استثمار أموالها ، لا في مشاريع تجارية ربحية ،
ولا في مشاريع دعوية .
والمشروع الدعوي الذي تفكر فيه عليك أن تقنع به من تراه
من المسلمين ، ويتم تمويله من غير أموال الزكاة .
وفقنا الله لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
المصدر : الإسلام سؤال وجواب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حول تأجيل الزكاة أو تأخيرها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الزكاة - وانواعها

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات امل الزاوية :: المنتدى الاسلامي :: الفتاوى الشرعية-
انتقل الى: