منتديات امل الزاوية
فتاوى خاصة بالحــج للعــلامة الشــيخ عبدالعزيز بن باز غفر الله له 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتاوى خاصة بالحــج للعــلامة الشــيخ عبدالعزيز بن باز غفر الله له 829894
ادارة المنتدي فتاوى خاصة بالحــج للعــلامة الشــيخ عبدالعزيز بن باز غفر الله له 103798
منتديات امل الزاوية
فتاوى خاصة بالحــج للعــلامة الشــيخ عبدالعزيز بن باز غفر الله له 613623

عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتاوى خاصة بالحــج للعــلامة الشــيخ عبدالعزيز بن باز غفر الله له 829894
ادارة المنتدي فتاوى خاصة بالحــج للعــلامة الشــيخ عبدالعزيز بن باز غفر الله له 103798
منتديات امل الزاوية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات امل الزاوية


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فتاوى خاصة بالحــج للعــلامة الشــيخ عبدالعزيز بن باز غفر الله له

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
امل الزاوية
الادارة
الادارة
امل الزاوية


نقاط : 3054

فتاوى خاصة بالحــج للعــلامة الشــيخ عبدالعزيز بن باز غفر الله له Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى خاصة بالحــج للعــلامة الشــيخ عبدالعزيز بن باز غفر الله له   فتاوى خاصة بالحــج للعــلامة الشــيخ عبدالعزيز بن باز غفر الله له Emptyالأحد مايو 17, 2009 8:05 am

منقول للافادة

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

باب المواقيت

1- مواقيت الحج الزمانية والمكانية

س: نسأل فضيلتكم عن معنى قول الله سبحانه : "الحج أشهر معلومات " الآية جزاكم الله خيراً

ج: يقول الله سبحانه : "الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب " . ومعنى الآية : أن الحج يُهل به في اشهر معلومات وهي : شوال وذو القعدة والعشر الأولى من ذي الحجة هذه هي الأشهر . هذا هو المراد بالآية وسماها الله أشهراً ؛ لأن قاعدة العرب إذا ضموا بعض الثالث إلى الاثنين ، أطلقوا عليها اسم الجمع .
وقوله سبحانه : "فمن فرض فيهن الحج" يعني : أوجب الحج فيهن على نفسه بالإحرام بالحج فإنه يحرم عليه الرفث والفسوق والجدال . والرفث هو : الجماع ودواعيه ، فليس له أن يجامع زوجته بعد ما أحرم ، ولا يتكلم ولا يفعل ما يدعوه إلى الجماع ولا يأتي الفسوق وهي : المعاصي كلها من عقوق الوالدين وقطيعة الرحم وأكل الربا وأكل مال اليتيم والغيبة والنميمة وغير ذلك من المعاصي . والجدال معناه : المخاصمة والمماراة بغير حق فلا يجوز للمحرم بالحج أو بالعمرة أو بهما أن يجادل بغير حق ، وهكذا في الحق لا ينبغي أن يجادل فيه بل يبينه بالحكمة والكلام الطيب ، فإذا طال الجدال ترك ذلك ولكن لابد من بيان الحق بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن وهذا النوع غير منهي عنه بل مأمور به في قوله سبحانه : "ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن "
2- حكم من جاوز الميقات دون إحرام

س: ما حكم من جاوز الميقات دون أن يحرم سواء كان لحج أو عمرة أو لغرض آخر ؟

ج: من جاوز الميقات لحج أو عمرة ولم يحرم وجب عليه الرجوع والإحرام بالحج والعمرة من الميقات ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ، قال عليه الصلاة والسلام : "يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ، ويهل أهل الشام من الجحفة ، ويهل أهل نجد من قرن، ويهل أهل اليمن من يلملم " هكذا جاء في الحديث الصحيح ، وقال ابن عباس رضي الله عنهما : "وقت النبي لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة " فإذا كان قصده الحج أو العمرة فإنه يلزمه أن يحرم من الميقات الذي يمر عليه فإن كان من طريق المدينة أحرم من ذي الحليفة وإن كان من طريق الشام أو مصر أو المغرب أحرم من الجحفة من رابغ الآن وإن كان من طريق اليمن أحرم من يلملم وإن كان من طريق نجد أو الطائف أحرم من وادي قرن ويسمى قرن المنازل ، ويسمى السيل الآن ، ويسميه بعض الناس وادي محرم فيحرم من ذلك بحجة أو عمرة أو بهما جميعاً ، والأفضل إذا كان في أشهر الحج أن يحرم بالعمرة فيطوف لها ويسعى ويقصر ويحل ثم يحرم بالحج في وقته ، وإن كان مر على الميقات في غير أشهر الحج مثل رمضان أو شعبان أحرم بالعمرة فقط ، هذا هو المشروع ، أما إن كان قدم لغرض آخر لم يرد حجاً ولا عمرة إنما جاء لمكة للبيع أو الشراء أو لزيارة بعض أقاربه وأصدقائه أو لغرض آخر ولم يرد حجاً ولا عمرة فهذا ليس عليه إحرام على الصحيح وله أن يدخل بدون إحرام ، هذا هو الراجح من أصح قولي العلماء والأفضل أن يحرم بالعمرة ليغتنم الفرصة .

س: ما حكم تجاوز الميقات في الحج والعمرة ؟

ج: لا يجوز للمسلم إذا أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات الذي يمر به إلا بإحرام ، فإن تجاوزه بدون إحرام لزمه الرجوع إليه والإحرام منه ، فإن ترك ذلك وأحرم من مكان دونه أو أقرب منه إلى مكة فعليه دم عند كثير من أهل العلم يذبح في مكة ويوزع بين الفقراء ؛ لكونه ترك واجباً وهو الإحرام من الميقات الشرعي ، أما إن كان حين مروره بالميقات لم يرد حجاً أو عمرة وإنما أراد حاجة أخرى بمكة كزيارة لبعض أقاربه أو أصدقائه أو تجارة أو نحو ذلك فمثل هذا لا شيء عليه ؛ لكونه ما أراد حجاً ولا عمرة لكن لا يجوز له ذلك إذا كان لم يعتمر عمرة الإسلام فيما مضى من الزمان ، ومتى أراد هذا الذي تجاوز الميقات بدون إحرام لكونه لم يرد الحج أو العمرة متى أراد الحج أو العمرة في الطريق قبل أن يصل الحرم وجب عليه أن يحرم من المكان الذي تجددت فيه النية ، والحجة في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : "وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة" . فدل هذا الحديث على جميع ما ذكرناه آنفاً لمن تأمله ،أما إن كان الذي لم يرد حجاً ولا عمرة لم تتجدد له نية الحج أو العمرة إلا بعد ما وصل إلى الحرم فهذا فيه تفصيل : فإن كان أراد الحج فلا بأس أن يحرم به من الحرم أو الحل ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث : "ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة" . وأما إن أراد العمرة فإنه يخرج إلى الحل كالتنعيم والجعرانة أو غيرهما فيحرم من ذلك ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها لما أرادت العمرة وهي بمكة أن تخرج إلى التنعيم فتهل بعمرة منه . وأمر أخاها عبد الرحمن أن يصحبها في ذلك . والله ولي التوفيق .

3- حكم من تجاوز الميقات أكثر من مرة دون إحرام

س: الأخ إ. ع ج. من الرياض بالمملكة العربية السعودية يقول في سؤاله : شخص عليه دم لإحرامه من جدة بعد أن جاوز الميقات وقد وقع في هذا الخطأ عدة مرات ، ماذا يفعل ؟ هل يذبح ذبيحة واحدة وتكفي أم الجواب خلاف ذلك ؟ أرجو من سماحتكم الإفادة جزاكم الله خيراً ؟

ج: عليه عن كل مرة ذبيحة تذبح في مكة للفقراء إذا كان قد جاوز الميقات وهو ناو الحج أو العمرة ثم أحرم من جدة ، ويجزئ عن ذلك سبع بدنة أو سبع بقرة مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك ؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يجاوز الميقات وهو ناوٍ للحج أو العمرة إلا بإحرام ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت : "هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرأهلهن ممن أراد الحج والعمرة "، ولقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : "من ترك نسكاً أو نسيه فليهرق دماً " وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه .

4- من قصد مكة لتجارة أو زيارة لأقاربه فليس عليه إحرام

س: ما حكم من قدم إلى مكة ولم يحرم للعمرة ولم يطف ولم يسع ؟

ج: إذا كان الذي قصد مكة لم يقصد حجاً ولا عمرة وإنما أراد التجارة أو الزيارة لبعض أقاربه أو نحو ذلك فليس عليه إحرام ولا طواف ولا سعي ولا وداع ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم – لما وقت المواقيت لأهل المدينة والشام ونجد واليمن - : "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة " الحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، فدل ذلك على أن من لم يرد الحج والعمرة فليس عليه شيء ولكن إذا تيسر له الإحرام للعمرة فهو أفضل ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة " وهذا في حق من قد أدى عمرة الإسلام . أما من لم يؤدها فالواجب عليه البدار بها إذا قدر على ذلك كالحج . والله الموفق


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امل الزاوية
الادارة
الادارة
امل الزاوية


نقاط : 3054

فتاوى خاصة بالحــج للعــلامة الشــيخ عبدالعزيز بن باز غفر الله له Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى خاصة بالحــج للعــلامة الشــيخ عبدالعزيز بن باز غفر الله له   فتاوى خاصة بالحــج للعــلامة الشــيخ عبدالعزيز بن باز غفر الله له Emptyالأحد مايو 17, 2009 8:06 am

- حكم التردد بين الطائف وجدة للعمل بلا إحرام لمن نوى الحج

س: موظف قد عزم على الحج لكن له أعمال في الطائف يتردد من أجلها بين الطائف وجدة بغير إحرام ؟

ج: لا حرج في ذلك ؛ لأنه حين تردده من الطائف إلى جدة لم يقصد حجاً ولا عمرة وإنما أراد قضاء حاجاته لكن من علم في الرجعة الأخيرة من الطائف أنه لا عودة له إلى الطائف قبل الحج فعليه أن يحرم من الميقات بالعمرة أو الحج . أما إذا لم يعلم ثم صادف وقت الحج وهو في جدة فإنه يحرم من جدة بالحج ولا شيء عليه . ويكون حكمه حكم المقيمين في جدة الذين جاءوا إليها لبعض الأعمال ولم يريدوا حجاً ولا عمرة عند مرورهم بالميقات .

6- حكم من نوى العمرة لوالده ثم لنفسه قبل الميقات

س: الأخ / ص. ع . س . من الظهران في المملكة العربية السعودية يقول في سؤاله : أنا مقيم وأرغب في تأدية عمرة رمضان لي ولوالدي المتوفى ، فهل يجوز لي أن أذهب للميقات وأنوي العمرة لوالدي ثم إذا أديت النسك أحرم من مكاني سواء بمكة أو جدة بعمرة لنفسي أم لابد من الذهاب للميقات ؟
ج: إذا كنت خارج المواقيت وأردت الحج أو العمرة لك أو لغيرك من الأموات أو العاجزين عن أدائها لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه . فإن الواجب عليك أن تحرم من الميقات الذي تمر عليه وأنت قاصد الحج أو العمرة فإذا فرغت من أعمال العمرة أو الحج فلا حرج عليك أن تأخذ عمرة لنفسك من أدنى الحل كالتنعيم والجعرانة ونحوهما ، ولا يلزمك الرجوع إلى الميقات ؛ لأن عائشة رضي الله عنها أحرمت بالعمرة من ميقات المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فلما فرغت من حجها وعمرتها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة مفردة فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج ولم يأمرها بالرجوع إلى الميقات . وكانت قد أدخلت الحج على عمرتها التي أحرمت بها من الميقات بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت قبل أن تؤدي أعمالها . أما إن كنت ساكناً داخل المواقيت جدة وبحرة ونحوهما فإنه يكفيك أن تحرم بالعمرة أو الحج من منزلك ولا يلزمك الذهاب إلى الميقات ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال : "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة " . ثم قال : "ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة " متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . وبين حديث عائشة رضي الله عنها المذكور آنفاً أن من كان داخل الحرم ليس له أن يحرم من داخل الحرم للعمرة خاصة ، بل عليه أن يخرج إلى الحل فيحرم منه بالعمرة ، كما
أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بذلك . ويكون حديث عائشة المذكور مخصصاً لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس "حتى أهل مكة يهلون من مكة" وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى . وبالله التوفيق .

7- إحرام من هم دون المواقيت

س: من كان سكنه دون المواقيت فمن أين يحرم ؟

ج: من كان دون المواقيت أحرم من مكانه مثل أهل أم السلم وأهل بحرة يحرمون من مكانهم وأهل جدة يحرمون من بلدهم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس : "ومن كان دون ذلك – أي دون المواقيت – فمهله من حيث أنشأ "وفي لفظ آخر : "فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون منها " .

8- حكم من بدا له الحج والعمرة بعد تجاوز الميقات

س: ما حكم الشرع فيمن خرج من الرياض إلى مكة ولم يقصد حجاً ولا عمرة ، ثم بعد وصوله إلى مكة أراد الحج فأحرم من جدة قارنا فهل يجزئه الإحرام من جدة أم عليه دم ولابد من ذهابه على أحد المواقيت المعلومة أفتونا مأجورين ؟

ج: من خرج من الرياض أو غيرها قاصداً مكة ولم يرد حجاً ولا عمرة وإنما أراد عملاً آخر كالتجارة أو زيارة بعض الأقارب أو نحو ذلك ثم بدا له بعد ما وصل مكة أن يحج فإنه يحرم من مكانه الذي هو فيه ، إن كان في جدة أحرم منها ، وإن كان في مكة أحرم من مكة ، وهكذا أي مكان يعزم فيه الحج أو العمرة وهو فيه يحرم منه للحج والعمرة إذا كان دون المواقيت ولا حرج عليه ؛ لأن ميقاته هو الذي نوى منه الحج أو العمرة إذا كان دون المواقيت ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت : "ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة" . لكن إذا أراد العمرة وهو في حرم مكة لم يجز له الإحرام بها من داخل الحرم بل عليه أن يخرج حتى يحرم بها من خارج الحرم ، التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تحرم بالعمرة من خارج الحرم لما أرادت أن تعتمر في حجة الوداع وهي في داخل الحرم .

س: أنا مقيم في مدينة الرياض وذهبت إلى مكة مع بداية الحج براً عن طريق السيل الكبير لزيارة أهلي ، وكتبت لي حجة دون ذهابي إلى الميقات . فهل علي دم إن لم أحرم من الميقات ؟ وهل يجوز الإحرام من جدة في مثل هذه الحالة ؟

ج: إذا كنت حين مررت على الميقات لم تنو حجاً ولا عمرة ، وإنما نويت الحج بعد وصولك إلى مكة فليس عليك شيء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت : "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة . ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ ، حتى أهل مكة من مكة" متفق على صحته .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ام ايمن
عضو نشيط
عضو نشيط



نقاط : 267

فتاوى خاصة بالحــج للعــلامة الشــيخ عبدالعزيز بن باز غفر الله له Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى خاصة بالحــج للعــلامة الشــيخ عبدالعزيز بن باز غفر الله له   فتاوى خاصة بالحــج للعــلامة الشــيخ عبدالعزيز بن باز غفر الله له Emptyالإثنين مايو 18, 2009 7:34 am

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله
وبعد جزاكم الله خير الجزاء واسأل الله جل فى علاه أن يرزقنا وإياك حج بيته الحرام على الدوام وأن يرزقنا الإخلاص آمين
سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إليك.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امل الزاوية
الادارة
الادارة
امل الزاوية


نقاط : 3054

فتاوى خاصة بالحــج للعــلامة الشــيخ عبدالعزيز بن باز غفر الله له Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى خاصة بالحــج للعــلامة الشــيخ عبدالعزيز بن باز غفر الله له   فتاوى خاصة بالحــج للعــلامة الشــيخ عبدالعزيز بن باز غفر الله له Emptyالأربعاء مايو 27, 2009 5:34 pm

شكرا ام ايمن

على مرورك وكلماتك الطيبة


الاروع هو متابعتك الجيدة ومشاركاتك الجميلة والمفيدة


تحياااااتى لكى



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ام حميد
مشرفة مجلس الطبخ
مشرفة مجلس الطبخ
ام حميد


نقاط : 1300

فتاوى خاصة بالحــج للعــلامة الشــيخ عبدالعزيز بن باز غفر الله له Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى خاصة بالحــج للعــلامة الشــيخ عبدالعزيز بن باز غفر الله له   فتاوى خاصة بالحــج للعــلامة الشــيخ عبدالعزيز بن باز غفر الله له Emptyالخميس يونيو 11, 2009 12:28 pm

بارك الله فيك
يعطيك االعافية
دمتي بود
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
امل الزاوية
الادارة
الادارة
امل الزاوية


نقاط : 3054

فتاوى خاصة بالحــج للعــلامة الشــيخ عبدالعزيز بن باز غفر الله له Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى خاصة بالحــج للعــلامة الشــيخ عبدالعزيز بن باز غفر الله له   فتاوى خاصة بالحــج للعــلامة الشــيخ عبدالعزيز بن باز غفر الله له Emptyالخميس يونيو 11, 2009 3:03 pm

بارك الله فيكم أختنا فى الله
مشكورة لمروركم ودعائكم الكريم
نفعنا الله وإياكم بما جاء بها
فتاوى خاصة بالحــج للعــلامة الشــيخ عبدالعزيز بن باز غفر الله له 74378170oz5ed2
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فتاوى خاصة بالحــج للعــلامة الشــيخ عبدالعزيز بن باز غفر الله له
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوى خاصة بموضوع سجل حضورك اليومى بالصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم
» فتاوى خاصة بأحكام الصلاة للمسافر
» فتاوى وأحكام فقهية خاصة بالمرأة المسلمة
» مجموعة فتاوى خاصة بالحج ( دار الإفتاء المصرية )
» فتاوى رمضانية للعلامة بن عثيمين رحمه الله

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات امل الزاوية :: المنتدى الاسلامي :: منتدى الحج و العمرة-
انتقل الى: