امل الزاوية الادارة
نقاط : 3054
| موضوع: حكم الإجهاض حسبما ورد في فتاوى العلماء الجمعة مايو 29, 2009 2:43 pm | |
| حكم الإجهاض حسبما ورد في فتاوى العلماء :
الإجهاض هو إنزال الجنين قبل موعده ومحاولة التخلص منه ربما لظروف صحية كأن يكون مشوها أو مصابا بمرض من الأم المصابة أو لظروف صحة الأم أو لظروف اجتماعية أو خلقية أو غير ذلك فما حكم الإجهاض بالتفصيل وأضع بين أيديكم ما تيسر من الفتاوى وجاري تغطية باقي الحالات التي لم يرد ذكرها في الفتاوى المذكورة والله الموفق .
الفتوى الأولى في حكم الإجهاض
حكم الإجهاض عنوان الفتوى الطب موضوع الفتوى ما حكم الإجهاض في الشهر الأول من الحمل، خاصة إذا خشي المرء من عدم القدرة على تحمل تربية أربعة أطفال لا تتجاوز أعمارهم سبع سنوات. نص السؤال الدكتور أحمد يوسف سليمان اسم المفتي من لا يستطيع أن يربي أربعة أطفال، أو يرى أن تربيتهم قد توقعه في مشقة فإن عليه أن يحتاط لهذا الأمر، فيتخذ من الوسائل وما أكثرها الآن لمنع الحمل أصلا ولكن إذا حملت المرأة وتبين حملها، فهل يجوز إجهاضها في الشهر الأول أو قبل نفخ الروح أو لا يجوز؟ وفي هذه المناسبة فإن نفخ الروح كما هو واضح من الأحاديث النبوية الصحيحة يكون بعد مائة وعشرين يوما، وقد اختلف الفقهاء في هذا فمنهم من أجاز الإجهاض قبل نفخ الروح، ومنهم من رفضه، أما بعد نفخ الروح فقد اتفق علماء المسلمين على حرمة الإجهاض، وأنا أرى أنه إذا تبين الحمل وثبت، فإنه لا يجوز الإجهاض مطلقا سواء قبل نفخ الروح أم بعده إلا في حالة الضرورة القصوى مثل الخوف على حياة الأم وما يشبه ذلك من الضرورات . ........................................ ........................................ ..............................
| |
|
امل الزاوية الادارة
نقاط : 3054
| |
امل الزاوية الادارة
نقاط : 3054
| موضوع: رد: حكم الإجهاض حسبما ورد في فتاوى العلماء الجمعة مايو 29, 2009 2:44 pm | |
| | |
|
امل الزاوية الادارة
نقاط : 3054
| موضوع: رد: حكم الإجهاض حسبما ورد في فتاوى العلماء الجمعة مايو 29, 2009 2:44 pm | |
| الفتوى الرابعة في حكم الإجهاض
حكم الإجهاض أجاب عليه فضيلة الشيخ أ.د. خالد بن علي المشيقح التصنيف الفهرسة/الركن العلمي/الفـقـه/أحكام المولود التاريخ 17 / 3 /1426 هـ رقم السؤال 7261 السؤال ما حكم الإجهاض؟ وما مراتبه؟ الإجابة ج/ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: الإجهاض في الجملة لا يخلو من أمرين: الأمر الأول: أن يكون قبل نفخ الروح، فهذا محرّم ولا يجوز، هذا الصواب من أقوال أهل العلم حتى لو كان له يوم أو يومان، حتى ولو كان في مرحلة النطفة، وهذا قول الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجب والعز بن عبد السلام _رحمهم الله_ وغيرهم من العلماء المحققين، ودليل ذلك قول النبي _عليه الصلاة والسلام_: "إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة" فدل ذلك على أن هذا الطفل قد جُمع خَلْقه، وإذا كان كذلك فإن له حرمة ويحرم انتهاك هذه الحرمة، ومما يدل لذلك قول الأطباء اليوم في الوقت الحاضر، فإن الأطباء يتفقون على أن مرحلة النطفة هي أدق مراحل الجنين فإنه بدأ خَلقه وإن كان خفياً وتصويره، وفيها يكتسب كل الصفات الخَلْقية والخُلُقية فإجهاضه اعتداء عليه وانتهاك لحرمته فإن هذا محرّم ولا يجوز. لكن إذا خيف على الأم بحيث إن بقاء هذا الجنين قد يؤدي إلى هلاكها فإنه في هذه الحالة الضرورة تقدر بقدرها فلا بد من قول جماعة من الأطباء الموثوقين المأمونين على أن بقاءه يؤثر على الأم وأنه يؤدي إلى هلاكها، ففي هذه الحالة يُتوجه القول بجواز إسقاطه. القسم الثاني: أن يكون بعد نفخ الروح فهذا موضع إجماع بين العلماء على أنه لا يجوز إسقاطه؛ لأنه أصبح آدمياً وله حرمته وعصمته، وإذا خيف على الأم من بقائه فهذا أيضاً فيه خلاف قوي بين العلماء، هل يجوز إسقاطه أو لا يجوز إسقاطه.
| |
|